للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (202) 43 تعليق
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم ما هو محظور على الوزراء.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Amr Masry
الذى يعين الحكومة لا يعين رؤساء أجهزة الرقابة على هذه الحكومة إذا أردنا نهضة حقيقية
أضف ردك الآن !
Amr Masry
الذى يعين الحكومة لا يعين رؤساء أجهزة الرقابة على هذه الحكومة إذا أردنا نهضة حقيقية