تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (202) 43 تعليق

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم ما هو محظور على الوزراء.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


amgadmoustafa

27 نوفمبر 2012, الساعه 17:23

ماهو المقصود أن رؤساء الأجهزة الرقابية غير قابلين للعزل ؟ وإذا إفترضنا وجود فساد من بعضهم يبقى الحل إيه ؟ يجب أن تشير المادة إلى أن عزل أحد الأعضاء يجب أن يكون وفقاً للقانون فى إشارة إلى إذا إرتكب أحدهم لأى مخالفة قانونية بمثابة جناية يستوجب معها عزله . مافيش حد فوق القانون ولو بالدستور . يعنى إيه غير قابلين للعزل . كفاية اللى شوفناه من النائب العام المُـقال . وده أكبر مثال نتعلم منه . كما يجب إيضاح ماهو المحظور على أعضاء تلك الهيئات مثلما هو محظور على الوزراء منعاً للثغرات فى النص .