للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (202) 43 تعليق
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم ما هو محظور على الوزراء.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
magdy hamed
الكل قابل للعزل بموجب نص قانونى يحفظ للرقيب والمراقب والوطن والشعب الحق لكل طرف
أضف ردك الآن !
magdy hamed
الكل قابل للعزل بموجب نص قانونى يحفظ للرقيب والمراقب والوطن والشعب الحق لكل طرف