للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (202) 43 تعليق
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم ما هو محظور على الوزراء.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Ahmed Yahya
كيف يعين الرئيس الاجهزة الرقابية عليه و على الحكومة ؟ تعيين الاجهزة الرقابية دور مجلس الشعب "و ليس الشورى"
أضف ردك الآن !
Ahmed Yahya
كيف يعين الرئيس الاجهزة الرقابية عليه و على الحكومة ؟ تعيين الاجهزة الرقابية دور مجلس الشعب "و ليس الشورى"