يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم ما هو محظور على الوزراء.
اري ان تستبدل عبارة غير قابلين للعزل بعبارة ويجوز سحب الثقة منهم بعد موافقة اغلبية اعضاء مجلس الشوري او الشعب (وذلك ما دام سيعامل مثل الوزير فيما هو محظور )
Hossam Husseiny
اري ان تستبدل عبارة غير قابلين للعزل بعبارة ويجوز سحب الثقة منهم بعد موافقة اغلبية اعضاء مجلس الشوري او الشعب (وذلك ما دام سيعامل مثل الوزير فيما هو محظور )