تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (202) 43 تعليق

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم ما هو محظور على الوزراء.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Hossam Husseiny

26 نوفمبر 2012, الساعه 7:39

اري ان تستبدل عبارة غير قابلين للعزل بعبارة ويجوز سحب الثقة منهم بعد موافقة اغلبية اعضاء مجلس الشوري او الشعب (وذلك ما دام سيعامل مثل الوزير فيما هو محظور )