للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (202) 43 تعليق
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم ما هو محظور على الوزراء.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Runaway Love
شرط ان تكون مجالس الدوله لا تتحكم بها جماعات بعينها
أضف ردك الآن !
Runaway Love
شرط ان تكون مجالس الدوله لا تتحكم بها جماعات بعينها