يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم ما هو محظور على الوزراء.
ليس هناك إنسان غير قابل للعزل إذا أخطأ حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم!!! قال تعالى: "ولو تقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين * فما منكم من أحد عنه حاجزين" صدق الله العظيم
تعديل مهم: يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ, وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة, ويُحظر عليهم ما هو محظور على الوزراء, ويُتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات الخاصة بالوزراء.
Ahmad Bakeer
ليس هناك إنسان غير قابل للعزل إذا أخطأ حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم!!! قال تعالى: "ولو تقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين * فما منكم من أحد عنه حاجزين" صدق الله العظيم تعديل مهم: يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ, وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة, ويُحظر عليهم ما هو محظور على الوزراء, ويُتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات الخاصة بالوزراء.