تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (202) 43 تعليق

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم ما هو محظور على الوزراء.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Om Elbnat

29 نوفمبر 2012, الساعه 1:28

لايمكن لرئيس الجمهورية تعيين رؤساء الهيئات والاجهزة الرقابية بالاضافة الى ان هذا يستلزم موافقة مجلس الشعب وليس الشورى