للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (202) 43 تعليق
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم ما هو محظور على الوزراء.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Om Elbnat
لايمكن لرئيس الجمهورية تعيين رؤساء الهيئات والاجهزة الرقابية بالاضافة الى ان هذا يستلزم موافقة مجلس الشعب وليس الشورى
أضف ردك الآن !
Om Elbnat
لايمكن لرئيس الجمهورية تعيين رؤساء الهيئات والاجهزة الرقابية بالاضافة الى ان هذا يستلزم موافقة مجلس الشعب وليس الشورى