تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (29) 234 تعليق

لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

24 سبتمبر 2012, الساعه 22:5

كيف يكون التأميم للصالح العام هذا يتعارض مع حماية الملكية الخاصة وصونها ولم نرث من التأميم فى السابق الا تدمير الاقتصاد الوطنى و خراب المؤسسات التى أممت فلا الدوله استفادت من هذة المؤسسات ولا تركت لاصحابها ليجنوا ثمرة جهدهم . التأميم فكره اشتراكيه قديمة رأينا فشلها فلا داعى للتكرار

Hossam Tarek Amer

27 سبتمبر 2012, الساعه 0:59

إذا رأت الدولة الصالح العام فى أى ملكية خاصة وجب عليها شراؤها بسعر السوق .

Haytham Aboulhassan

28 سبتمبر 2012, الساعه 18:59

أعتقد أن يكون نص الماده: "لايجوز نزع الملكية إلا لإعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل" أعتقد أن كلمة تأميم ليست مناسبة لغويا للمعنى المقصود

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 4:41

مادة 20, 22, 27, 28: للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع, ولا يجوز التأميم عليها أو مصادرتها إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون, كما أن الملكية الخاصة مصونة, تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو مصادرتها إلا للمنفعة العامة وبحكم قضائى فى مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وحق الإرث فيها مكفول.

Emad Eldin Abd ElKarim

23 نوفمبر 2012, الساعه 8:23

هذه الماده مرفوضه تماما . التاميم فكره اشتراكيه قديمه اثبتت فشلها على مدار خمسين عاما فلماذا الاصرار عليى فكره فاشله

Emad Eldin Abd ElKarim

5 نوفمبر 2012, الساعه 16:17

اذا كانت الحمعيه مصره على هذة الماده فنص الماده 39 فى مشروع دستور 1954 أفضل وكان كالاتى: للدولة أن تؤمم بقانون مقابل تعويض عادل أى مشروع له طابع المرفق العام أو الاحتكار، متى كان في تأميمه تحقيق مصلحة عليا للمجتمع.

Emad Eldin Abd ElKarim

19 أكتوبر 2012, الساعه 15:20

هذه الماده نقلت بدون اى تعديل من دستور 71 و لا أدرى لماذا تصر الجمعيه على ابقائها. هذه الماده عفى عليها الزمن و أرجو من الجمعيه ان تحذفها. التأميم فكره اشتراكيه قديمة رأينا فشلها فلا داعى للتكرار

Mohamed Yousif

22 نوفمبر 2012, الساعه 14:4

انا ضد التأميم واحد فاتح مصنع او شركة وبعد ما تربح تأمم , بحجة التأميم للصالح العام هذا ظلم

Ahmed Elsayed

23 نوفمبر 2012, الساعه 5:50

ما الذي يحدد عدالة التعويض ثم على اي مبدا في الاسلام بنى التاميم ؟

Ahmed El-Assafiri

19 أكتوبر 2012, الساعه 0:23

كيف يذكر التأميم فى الدستور و هو جريمة دستورية فى حد ذاته.. دة حتى سارقى المال العام لا تأمم ممتلكاتهم بل يسترجع ما يتم التأكد من سرقته... للدرجة دى التهريييج؟!!!!1

Ehab Mobarak

25 أكتوبر 2012, الساعه 10:50

بسعر السوق ..كلمة سعر عادل نسبية وتنطوي على سوء النية

Basem Hefny

18 نوفمبر 2012, الساعه 12:53

دستورنا القرآن

Mohamed Farouk

25 سبتمبر 2012, الساعه 8:18

ماذا عن الخصخصه؟