لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
كيف يكون التأميم للصالح العام هذا يتعارض مع حماية الملكية الخاصة وصونها ولم نرث من التأميم فى السابق الا تدمير الاقتصاد الوطنى و خراب المؤسسات التى أممت فلا الدوله استفادت من هذة المؤسسات ولا تركت لاصحابها ليجنوا ثمرة جهدهم . التأميم فكره اشتراكيه قديمة رأينا فشلها فلا داعى للتكرار
إذا رأت الدولة الصالح العام فى أى ملكية خاصة وجب عليها شراؤها بسعر السوق .
أعتقد أن يكون نص الماده: "لايجوز نزع الملكية إلا لإعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل" أعتقد أن كلمة تأميم ليست مناسبة لغويا للمعنى المقصود
مادة 20, 22, 27, 28: للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع, ولا يجوز التأميم عليها أو مصادرتها إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون, كما أن الملكية الخاصة مصونة, تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو مصادرتها إلا للمنفعة العامة وبحكم قضائى فى مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وحق الإرث فيها مكفول.
هذه الماده مرفوضه تماما . التاميم فكره اشتراكيه قديمه اثبتت فشلها على مدار خمسين عاما فلماذا الاصرار عليى فكره فاشله
اذا كانت الحمعيه مصره على هذة الماده فنص الماده 39 فى مشروع دستور 1954 أفضل وكان كالاتى: للدولة أن تؤمم بقانون مقابل تعويض عادل أى مشروع له طابع المرفق العام أو الاحتكار، متى كان في تأميمه تحقيق مصلحة عليا للمجتمع.
هذه الماده نقلت بدون اى تعديل من دستور 71 و لا أدرى لماذا تصر الجمعيه على ابقائها. هذه الماده عفى عليها الزمن و أرجو من الجمعيه ان تحذفها. التأميم فكره اشتراكيه قديمة رأينا فشلها فلا داعى للتكرار
انا ضد التأميم واحد فاتح مصنع او شركة وبعد ما تربح تأمم , بحجة التأميم للصالح العام هذا ظلم
كيف يذكر التأميم فى الدستور و هو جريمة دستورية فى حد ذاته.. دة حتى سارقى المال العام لا تأمم ممتلكاتهم بل يسترجع ما يتم التأكد من سرقته... للدرجة دى التهريييج؟!!!!1
mohamed taha
تأميم قناة السويس مكنش فكره سيئه زي ما الناس بتوصف التأميم تأميم الشركات الخاسره وأعانتها لتعود للعمل من جديد أكيد أحسن ما أني أسيبها لأصحابها يبيعوها لمستثمر أجنبي يذل العمال ويشرد أغلبهم ويتحكم فينا