تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (29) 234 تعليق

لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Mohamed Farouk

25 سبتمبر 2012, الساعه 8:18

ماذا عن الخصخصه؟