لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
كيف يكون التأميم للصالح العام هذا يتعارض مع حماية الملكية الخاصة وصونها ولم نرث من التأميم فى السابق الا تدمير الاقتصاد الوطنى و خراب المؤسسات التى أممت فلا الدوله استفادت من هذة المؤسسات ولا تركت لاصحابها ليجنوا ثمرة جهدهم . التأميم فكره اشتراكيه قديمة رأينا فشلها فلا داعى للتكرار
إذا رأت الدولة الصالح العام فى أى ملكية خاصة وجب عليها شراؤها بسعر السوق .
أعتقد أن يكون نص الماده: "لايجوز نزع الملكية إلا لإعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل" أعتقد أن كلمة تأميم ليست مناسبة لغويا للمعنى المقصود
المادة (29) : لا يجوز على الإطلاق التأميم حيث أنه مناقض للمادة (30) ، حيث تنص على حظر المصدرة العامة lلاموال .
مش فى كل الاحوال لازم تكون بتعويض لان فى اشياء ملكا للشعب واخرين وضعين ايديهم عليها بدو وجه حق مثل رجال الاعمال الذين سلبو الشعب كل مايملك فلابد من تاميم واسترداد كل ما سلبوه ومقاضتهم على ما سلبو وليس تعويضهم وشكرا نعم للدستور
مش فى كل الاحوال لازم تكون بتعويض لان فى اشياء ملكا للشعب واخرين وضعين ايديهم عليها بدو وجه حق مثل رجال الاعمال الذين سلبو الشعب كل مايملك فلابد من تاميم واسترداد كل ما سلبوه ومقاضتهم على ما سلبو وليس تعويضهم وشكرا
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.
لا يجوز التأميم مطلقا لكل ما هو ملك خاص إلا لما أنشئ على أملاك الدولة ، و يمكن للدولة شراء الملك الخاص لضمه إلى المال العام وفقا لقانون يخولها بذلك.
mohamed taha
تأميم قناة السويس مكنش فكره سيئه زي ما الناس بتوصف التأميم تأميم الشركات الخاسره وأعانتها لتعود للعمل من جديد أكيد أحسن ما أني أسيبها لأصحابها يبيعوها لمستثمر أجنبي يذل العمال ويشرد أغلبهم ويتحكم فينا