تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (29) 234 تعليق

لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

24 سبتمبر 2012, الساعه 22:5

كيف يكون التأميم للصالح العام هذا يتعارض مع حماية الملكية الخاصة وصونها ولم نرث من التأميم فى السابق الا تدمير الاقتصاد الوطنى و خراب المؤسسات التى أممت فلا الدوله استفادت من هذة المؤسسات ولا تركت لاصحابها ليجنوا ثمرة جهدهم . التأميم فكره اشتراكيه قديمة رأينا فشلها فلا داعى للتكرار

Hossam Tarek Amer

27 سبتمبر 2012, الساعه 0:59

إذا رأت الدولة الصالح العام فى أى ملكية خاصة وجب عليها شراؤها بسعر السوق .

Haytham Aboulhassan

28 سبتمبر 2012, الساعه 18:59

أعتقد أن يكون نص الماده: "لايجوز نزع الملكية إلا لإعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل" أعتقد أن كلمة تأميم ليست مناسبة لغويا للمعنى المقصود

Drahmed Hosney Phd

منذ 25 دقيقة

المادة (29) : لا يجوز على الإطلاق التأميم حيث أنه مناقض للمادة (30) ، حيث تنص على حظر المصدرة العامة lلاموال .

Ahmed Omran

منذ 57 دقيقة

موافق

Yousri Hafez

13 ديسمبر 2012, الساعه 16:37

الثورات المحترمة فقط للشعوب المحترمة فقط هى التى تفعل ذلك شكرا للجمعية

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:4

موافق

Ahmed El Masry

11 ديسمبر 2012, الساعه 15:31

مش فى كل الاحوال لازم تكون بتعويض لان فى اشياء ملكا للشعب واخرين وضعين ايديهم عليها بدو وجه حق مثل رجال الاعمال الذين سلبو الشعب كل مايملك فلابد من تاميم واسترداد كل ما سلبوه ومقاضتهم على ما سلبو وليس تعويضهم وشكرا نعم للدستور

Ahmed El Masry

11 ديسمبر 2012, الساعه 15:28

مش فى كل الاحوال لازم تكون بتعويض لان فى اشياء ملكا للشعب واخرين وضعين ايديهم عليها بدو وجه حق مثل رجال الاعمال الذين سلبو الشعب كل مايملك فلابد من تاميم واسترداد كل ما سلبوه ومقاضتهم على ما سلبو وليس تعويضهم وشكرا

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:23

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.

Mamdouh Shabbara

11 ديسمبر 2012, الساعه 1:17

التاميم يعنى أن تجرد المرىء من ثمار عمله فلماذا؟

Khaled Mojahed

10 ديسمبر 2012, الساعه 23:46

لا يجوز التأميم مطلقا لكل ما هو ملك خاص إلا لما أنشئ على أملاك الدولة ، و يمكن للدولة شراء الملك الخاص لضمه إلى المال العام وفقا لقانون يخولها بذلك.

Michael Dorgham

10 ديسمبر 2012, الساعه 22:35

دة تشجيع الاستثمار ؟!!!!!!!