تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (29) 234 تعليق

لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Drahmed Hosney Phd

14 ديسمبر 2012, الساعه 17:58

المادة (29) : لا يجوز على الإطلاق التأميم حيث أنه مناقض للمادة (30) ، حيث تنص على حظر المصدرة العامة lلاموال .