للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (29) 234 تعليق
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Drahmed Hosney Phd
المادة (29) : لا يجوز على الإطلاق التأميم حيث أنه مناقض للمادة (30) ، حيث تنص على حظر المصدرة العامة lلاموال .
أضف ردك الآن !
Drahmed Hosney Phd
المادة (29) : لا يجوز على الإطلاق التأميم حيث أنه مناقض للمادة (30) ، حيث تنص على حظر المصدرة العامة lلاموال .