تعديلات مادة (29)

تعديلات مادة (29)

مادة (29)

نسخة بتاريخ 2012/09/17 10:20 ص

لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.

مادة (29)

نسخة بتاريخ 2012/09/24 14:26 م

لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.