لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:20
بخصوص المادة (26) ارى انه يجب علينا حذفها تماما من الدستور الجديد لماذا؟ لانه لو كانت لدينا النية فى توفير مناخ اقتصادى يتفاعل مع المتغيرات الحالية ويكون جاذبا للاستثمارات الخارجية بشروطنا علينا ان نؤكد على مبدا الحرية الاقتصادية ولاغاء بند التاميم نهائيا من الدستور حتى لا يكون احد البنود المنفرة والطاردة للاستثمار ---- وكذلك علينا اضافة مادة صريحة تتحدث عن الحرية الاقتصادية داخل الاسواق المصرية حتى نساهم فى جذب رؤوس الاموال الاجنبية للسوق المصرية ----- واقترح ان تكون المادة كالاتى ------------- مصر دولة حرة واقتصادها حر تمارس فيها بحرية كافة الانشطة الاقتصادية والتجارية عبر اراضيها وفى حماية الدولة دون المساس بالقوانين المصرية والدولية
ان كلمة تاميم تعيد للاذهان مافعلة الرئيس عبد الناصر والذي يرسل رسالة بعدم الامان لاموال المصريين و غيرهم لفتح تغرة "قانونية "لاستغلال السلطة باسم""الصالح العام"
ده ضد التآميم ٫٫٫٫ ضد اليسار ٫٫٫٫ ضد محاربه الفساد بيساعد اتجاه ايدولوجي بعينه وبيكرس للسرقه والفساد والرشوه والمحسوبيه
لابد من تحديد مقابل التعويض بالقيمة السوقية كذلك تحديد معايير قياسية لمصطلح الصالح العام
كلمة الصالح العام كلمه شموليه فربما يكون التاميم للصالح العام ولكنه يضر بالافراد والشركات( من حيث تغيير الاداره ونظام العمل ) كما حدث سابقا ولذلك من الافضل ان يكون التامييم للمخالفين مما يضرون بمصلحة الافراد والبلد امثال شركات غسيل الاموال والخمور وغيرها او المملوكه لاشخاص غير معروف مصدر اموالهم ونلتمس عدم استخدام الالفاظ على العموم حتى لا تتيح لمن ليس عنده ضمير او وعى ان يستغلها لاغراض شخصيه فنحن لا نريد ان نصنع دكتاتورين جدد والله ولى التوفيق اعانكم الله على تحقيق مراد الله وعلى هذه المسئوليه الكبرى وهداكم الى صراط السبيل
أرجو أن يتفضل السادة الأعضاء باضافة "وأن يكون التعويض مرضياً للمواطن قبل الدولة" !
و يجب تحديد من سيقوم بأتخاذ قرار التأميم و عدم تركها بهذه الصورة وفقا للاهواء الشخصية!
لا يجوز التاميم اطلاقا الا لاعتبارات الامن القومى ومقابل تعويض (فى النص طمأنه اكثر للمستثمرين )
Ahmed AbuGhadeer
ومقابل تعويض عادل ، ويفصل القضاء في تقدير التعويض العادل طبقًا لمدى الضرر .
Hosam Elsamra
إضافة كلمة تعويض عادل و كذلك يجب تحديد الجهه المتخذه لقرار التأميم و الجهه المصدقه عليه و الجهه المحدده لقيمة التعويض و يفضل أن تكون قضائيه
مصطفي علي
لايجوز التأميم الالاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل