المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:20
يجب أن يمتد التشريع الى حد مصادرة الأموال والممتلكات في الخارج وامكانية ملاحقتها والتحفظ عليها واستردادها بالتعاون مع الدول المختصة
لابد من رفع عقوبة ناهب الاموال العامه ليس من المعقول ان يقوم شخص بنهب مليارات او اقل من ذلك (فالمال العام قليله وكثيره في ذلك سواء ولو كان بعض الجنيهات القليلة) مقابل ثلاث سنوات سجن او خمسه او حتى عشره لابد من مصادرة قيمة الاموال المنهوبة منه او من اسرته ومنعه من العمل العام بعد خروجه من السجن ومنعه من تقلده مناصب قياديه في الدولة
مادة 20, 22, 27, 28: للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع, ولا يجوز التأميم عليها أو مصادرتها إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون, كما أن الملكية الخاصة مصونة, تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو مصادرتها إلا للمنفعة العامة وبحكم قضائى فى مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً كما أن حق الإرث فيها مكفول.
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.
بصراحة الدستور هذا اناااااااااااا معجب به والله انا لو كان معى بطاقة لقلت نعم والف نعم
عبدالرحمن مجدى
متقدرش تصادر خارج البلاد عشان ده على حسب مزاج الدولة اللى فى الخارج