تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (30) 125 تعليق

المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:20


أفضل التعليقات

مصطفى شحم

21 سبتمبر 2012, الساعه 18:31

يجب أن يمتد التشريع الى حد مصادرة الأموال والممتلكات في الخارج وامكانية ملاحقتها والتحفظ عليها واستردادها بالتعاون مع الدول المختصة

وليد عبدالرحمن

21 سبتمبر 2012, الساعه 9:53

لابد من رفع عقوبة ناهب الاموال العامه ليس من المعقول ان يقوم شخص بنهب مليارات او اقل من ذلك (فالمال العام قليله وكثيره في ذلك سواء ولو كان بعض الجنيهات القليلة) مقابل ثلاث سنوات سجن او خمسه او حتى عشره لابد من مصادرة قيمة الاموال المنهوبة منه او من اسرته ومنعه من العمل العام بعد خروجه من السجن ومنعه من تقلده مناصب قياديه في الدولة

Ahmad Desoky

22 نوفمبر 2012, الساعه 5:31

مادة 20, 22, 27, 28: للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع, ولا يجوز التأميم عليها أو مصادرتها إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون, كما أن الملكية الخاصة مصونة, تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو مصادرتها إلا للمنفعة العامة وبحكم قضائى فى مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً كما أن حق الإرث فيها مكفول.

Ayat Ahmed

15 ديسمبر 2012, الساعه 12:38

جيده

Aisha Ahmed

15 ديسمبر 2012, الساعه 4:34

i accept there is no wrong on this Constitution

Yasser Drwish

14 ديسمبر 2012, الساعه 16:44

ارجو من القانون تشديد العقوبه على من اختلس او اهدر المال العام..

Abo Miral

منذ دقيقة

حماك الله يا مصر

Yousri Hafez

13 ديسمبر 2012, الساعه 16:38

تعتبر تأكيدا لسابقيها من المواد ولا باس بها ومقبولة وشكرا للاضافة

Panther Mfs

منذ 35 دقيقة

موافق

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:23

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.

Samah Lasheen

10 ديسمبر 2012, الساعه 1:46

المبادى الجديده لسرقه وكيفيه الحفاظ على المسروقات

Bondok Said

9 ديسمبر 2012, الساعه 19:44

بصراحة الدستور هذا اناااااااااااا معجب به والله انا لو كان معى بطاقة لقلت نعم والف نعم