تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (30) 125 تعليق

المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:20


أفضل التعليقات

مصطفى شحم

21 سبتمبر 2012, الساعه 18:31

يجب أن يمتد التشريع الى حد مصادرة الأموال والممتلكات في الخارج وامكانية ملاحقتها والتحفظ عليها واستردادها بالتعاون مع الدول المختصة

وليد عبدالرحمن

21 سبتمبر 2012, الساعه 9:53

لابد من رفع عقوبة ناهب الاموال العامه ليس من المعقول ان يقوم شخص بنهب مليارات او اقل من ذلك (فالمال العام قليله وكثيره في ذلك سواء ولو كان بعض الجنيهات القليلة) مقابل ثلاث سنوات سجن او خمسه او حتى عشره لابد من مصادرة قيمة الاموال المنهوبة منه او من اسرته ومنعه من العمل العام بعد خروجه من السجن ومنعه من تقلده مناصب قياديه في الدولة

Ahmad Desoky

22 نوفمبر 2012, الساعه 5:31

مادة 20, 22, 27, 28: للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع, ولا يجوز التأميم عليها أو مصادرتها إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون, كما أن الملكية الخاصة مصونة, تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو مصادرتها إلا للمنفعة العامة وبحكم قضائى فى مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً كما أن حق الإرث فيها مكفول.

Basem Hefny

منذ 30 دقيقة

دستورنا القرآن

Marwa Ahmad

12 نوفمبر 2012, الساعه 21:59

مامعنى المصادره العامه للأموال ؟!!! وماهى الأحوال المنظمه لذلك ؟!!

Ayman Kotb

3 ديسمبر 2012, الساعه 22:52

لقد اعترضت علي الدستور قبل قرائتة معتمدا علي ما سمعتة من الاخرين حتي قمت بقرائتة وما وجدته خالف تماما ما سمعته وانا اوافق عليه كله واتمني من الله ان يتم العمل علي تنفيذ كل ما جاء فيه وارجوا من كل مواطن ان يعمل علي قرائته قبل الحكم عليه وله وقتها حرية القبول او الاعتراض ولكن ما ارجوه حقا ان يعمل السيد رئيس الجمهورية علي رأب الصدع مابين ابناء الوطن الواحد وان لا نغالي في انفعالاتنا او مليونياتنا او ان نقوم بتكفير بعضنا كما فعل البعض من شيوخنا الافاضل بل بالدعوه الخيره والكلمة الحسنة والله الموفق

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:23

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.

Nadira Mansour

21 سبتمبر 2012, الساعه 7:59

مصادرة جميع الاموال التى لا تتناسب مع عمل الشخص و معدل الدخل المعروف لهذا العمل

Emad Eldin Abd ElKarim

22 أكتوبر 2012, الساعه 16:26

لا تجوز اصادره الا بحكم قضائى

ibrahim salah

12 نوفمبر 2012, الساعه 23:30

مزيد من التوضيح

Fathalla zaitoun

13 نوفمبر 2012, الساعه 4:32

هذه المادة تحتاج لتوضيح معنى المصادرة العامة.

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 4:40

مادة 20, 22, 27, 28: للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع, ولا يجوز التأميم عليها أو مصادرتها إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون, كما أن الملكية الخاصة مصونة, تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو مصادرتها إلا للمنفعة العامة وبحكم قضائى فى مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وحق الإرث فيها مكفول.

Emad Eldin

15 نوفمبر 2012, الساعه 8:28

المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.