تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (30) 125 تعليق

المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:20


وليد عبدالرحمن

21 سبتمبر 2012, الساعه 9:53

لابد من رفع عقوبة ناهب الاموال العامه ليس من المعقول ان يقوم شخص بنهب مليارات او اقل من ذلك (فالمال العام قليله وكثيره في ذلك سواء ولو كان بعض الجنيهات القليلة) مقابل ثلاث سنوات سجن او خمسه او حتى عشره لابد من مصادرة قيمة الاموال المنهوبة منه او من اسرته ومنعه من العمل العام بعد خروجه من السجن ومنعه من تقلده مناصب قياديه في الدولة