تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (30) 125 تعليق

المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:20


مصطفى شحم

21 سبتمبر 2012, الساعه 18:31

يجب أن يمتد التشريع الى حد مصادرة الأموال والممتلكات في الخارج وامكانية ملاحقتها والتحفظ عليها واستردادها بالتعاون مع الدول المختصة