للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (30) 125 تعليق
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:20
مصطفى شحم
يجب أن يمتد التشريع الى حد مصادرة الأموال والممتلكات في الخارج وامكانية ملاحقتها والتحفظ عليها واستردادها بالتعاون مع الدول المختصة
عبدالرحمن مجدى
متقدرش تصادر خارج البلاد عشان ده على حسب مزاج الدولة اللى فى الخارج
أضف ردك الآن !
عبدالرحمن مجدى
متقدرش تصادر خارج البلاد عشان ده على حسب مزاج الدولة اللى فى الخارج