تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (30) 125 تعليق

المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:20


Ayman Kotb

3 ديسمبر 2012, الساعه 22:52

لقد اعترضت علي الدستور قبل قرائتة معتمدا علي ما سمعتة من الاخرين حتي قمت بقرائتة وما وجدته خالف تماما ما سمعته وانا اوافق عليه كله واتمني من الله ان يتم العمل علي تنفيذ كل ما جاء فيه وارجوا من كل مواطن ان يعمل علي قرائته قبل الحكم عليه وله وقتها حرية القبول او الاعتراض ولكن ما ارجوه حقا ان يعمل السيد رئيس الجمهورية علي رأب الصدع مابين ابناء الوطن الواحد وان لا نغالي في انفعالاتنا او مليونياتنا او ان نقوم بتكفير بعضنا كما فعل البعض من شيوخنا الافاضل بل بالدعوه الخيره والكلمة الحسنة والله الموفق