تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات. وينظم القانون ذلك.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
هذه المادة تحتاج لمجهود ضخم في مواجهة الثقافة الاستهلاكية العامة المنتشرة على كل الأصعدة أفرادا وأسرا وجماعات وهيئات ومؤسسات نريد إعادة ثقافة ترشيد الاستهلاك وتشجيع المدخرات ومحاربة الاسراف والمسرفين والتكويش والمكوشين على أرزاق الشعب الصاب.
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
لماذا المواد تبدو كعبارات انشائيه لكى يكفل المواطن نفسه المفروض ان تشجع الدوله استثمار المدخرات وحمايتها وتبين قوانين الحمايه هل نحن فى قسم لمبيعات
Emad Eldin Abd ElKarim
الماده جيده أوافق عليها
mahmowd_ mohamd
يارب لا تنسرق اموال المعاشات زي سابقه
Emad Eldin
أوافق على الماده