تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (28) 28 تعليق

تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات. وينظم القانون ذلك.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

منذ 50 دقيقة

الماده جيده أوافق عليها

mahmowd_ mohamd

30 نوفمبر 2012, الساعه 14:48

يارب لا تنسرق اموال المعاشات زي سابقه

Emad Eldin

30 نوفمبر 2012, الساعه 15:1

أوافق على الماده

Ismail Sabry

15 ديسمبر 2012, الساعه 1:46

مادة جميلة جدا تحمى الاموال

Pro Tigo

منذ 19 دقيقة

اوافق على المادة

Hossam Elkady

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:50

وتحمى الدوله اموال التأمينات ...وهذه فقط الماده الخاصه بأكثر الناس احتياج اصحاب المعاشات

Khaled Ahmad

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:15

الماده جيده

Hussein Elmasre

7 ديسمبر 2012, الساعه 18:10

اوافق على على هذه الماده

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:15

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Samah Hamada

2 ديسمبر 2012, الساعه 22:9

لا للدستور

Al-Sayed Issa

3 ديسمبر 2012, الساعه 10:44

مادة جيدة -- وارجو الا يتم سرقة اموال المعاشات والتامينات "بالقانون"!!!

Emad Rafat

3 ديسمبر 2012, الساعه 12:6

( موافق )

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 2:40

الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا