تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (27) 76 تعليق

للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون. ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:13

أوفق على الفقره الأولى فقط و هى :للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 5:44

أرى اننا مازلنا نجامل بعض الفئات على حساب الوطن فما معنى أن يكون تمثيل العمال بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة و لماذا نسبة الثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية. اليست هذه المجالس منتخبه فلماذا الوصايه على الناخبين أليسو أحرارا فى اختياراتهم . ان الذى يقوى هذه الؤسسات هو مناخ الحريه و العدل و ليس تحديد النسب ثم لماذا نضيق على أنفسنا و على الاجيال القادمه كفانا ما عانيناه من نسبة الخمسين بالمائه عمال وفلاحين فى المجالس النيابيه والمحليه فلم نجن الا فسادا و ضياعا للحقوق (عموما قضى الأمر ) .

Emad Eldin

30 نوفمبر 2012, الساعه 15:0

أرفض تماما شرط ال 50 % من العمال فى عضوية مجالس الإدارة المنتخبة لوحدات القطاع العام و ال 80% من صغار الفلاحين و صغار الحرفيين فى عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.

ولاء الدين حسن مشرف

15 ديسمبر 2012, الساعه 15:48

لرفع حمل البطالة عن الحكومة لعمل مشاركة حقيقة للقطاع الخاص كان لابد من تقنين وضع العامل بالقطاع الخاص واشراف الدولة علي العقد المبرم بينهم لتضمن حق العامل بالقطاع الخاص ولتشجيع الشعب علي العمل به

Aisha Ahmed

15 ديسمبر 2012, الساعه 4:37

yes i'm in

Ismail Sabry

15 ديسمبر 2012, الساعه 1:57

موافق على المادة لانها بتضمن التكافو بين الفلاحين والعمال

Drahmed Hosney Phd

14 ديسمبر 2012, الساعه 17:58

المادة (27) : يتم إضافة العاملين بالقطاع العام للعاملين بالقطاع العام نصيب في إدارة المشروعات وارباحها .

Yasser Drwish

14 ديسمبر 2012, الساعه 16:41

اوافق على 50% و80% في جميع التخصصات حتى تنتهي العشوائيه وسيبوا كل واحد بيفهم في حاجة يفلح فيها علشان نقدر نبقى دوله متحضرة ومستقرة مبنيه على مؤسسات حقيقيه وفاعله..

anas ahmad

14 ديسمبر 2012, الساعه 15:18

تمام

Mohammed Abdurhman

13 ديسمبر 2012, الساعه 20:43

اعترض على اى نص يقيد حريتى فى الاختيار ، فأنا ناخب وانا حر أعطى صوتى لمن أشاء !!

Yousri Hafez

13 ديسمبر 2012, الساعه 16:35

فوق الممتازة فى كل شىء

torki

12 ديسمبر 2012, الساعه 23:50

كلام انشاء جميل بعيد عن الواقع ..