للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون. ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
آخر تحديث منذ 14 دقيقة
لرفع حمل البطالة عن الحكومة لعمل مشاركة حقيقة للقطاع الخاص كان لابد من تقنين وضع العامل بالقطاع الخاص واشراف الدولة علي العقد المبرم بينهم لتضمن حق العامل بالقطاع الخاص ولتشجيع الشعب علي العمل به
المادة (27) : يتم إضافة العاملين بالقطاع العام للعاملين بالقطاع العام نصيب في إدارة المشروعات وارباحها .
اوافق على 50% و80% في جميع التخصصات حتى تنتهي العشوائيه وسيبوا كل واحد بيفهم في حاجة يفلح فيها علشان نقدر نبقى دوله متحضرة ومستقرة مبنيه على مؤسسات حقيقيه وفاعله..
اعترض على اى نص يقيد حريتى فى الاختيار ، فأنا ناخب وانا حر أعطى صوتى لمن أشاء !!
Emad Eldin Abd ElKarim
أوفق على الفقره الأولى فقط و هى :للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون
Emad Eldin Abd ElKarim
أرى اننا مازلنا نجامل بعض الفئات على حساب الوطن فما معنى أن يكون تمثيل العمال بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة و لماذا نسبة الثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية. اليست هذه المجالس منتخبه فلماذا الوصايه على الناخبين أليسو أحرارا فى اختياراتهم . ان الذى يقوى هذه الؤسسات هو مناخ الحريه و العدل و ليس تحديد النسب ثم لماذا نضيق على أنفسنا و على الاجيال القادمه كفانا ما عانيناه من نسبة الخمسين بالمائه عمال وفلاحين فى المجالس النيابيه والمحليه فلم نجن الا فسادا و ضياعا للحقوق (عموما قضى الأمر ) .
Emad Eldin
أرفض تماما شرط ال 50 % من العمال فى عضوية مجالس الإدارة المنتخبة لوحدات القطاع العام و ال 80% من صغار الفلاحين و صغار الحرفيين فى عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.