العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة. ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
ماده ممتازه واريد اعفاء الفقراء والذين حالتهم الماديه ضعيفه عنها ومع الموافقه الشديده
الموظف الذى يعانى من فشل كلوى وجاءه المرض اثناء العمل ومازال يذهب للعمل بصفه مستديمه يجب ان لا ينتقص من تقاريره اى شىء وكذا يأخذ حقوقه كامله ويأخذ حقه مثل اى موظف عادى ..أرجو أخذ ذلك فى الاعتبار. وفقكم الله
المفرود ان في دستور جديد يلغي الضرايب القديمه منها لان في ناس كتيره مضرورين منها وكمان في ناس كتير حالها واقف ومحلتها مقفوله بسبب الضرايب
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
انا مش فاهمه جملة( وغيرها من التكاليف الماليه العامه ) ايه المقصود بيه
وبردوا(لايجوز تكليف احد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم الا في حدود القانون)
ياريت حد يوضحلي الجملتين وشكراااااا
Raed Elsherbini
ايه ياعم مالك عامل زي المشوبش بتاع العوالم ولا تكونش وكيل فنانين واحنا مش واخدين بالنا