العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة. ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
ماده ممتازه واريد اعفاء الفقراء والذين حالتهم الماديه ضعيفه عنها ومع الموافقه الشديده
انا مش فاهمه جملة( وغيرها من التكاليف الماليه العامه ) ايه المقصود بيه
وبردوا(لايجوز تكليف احد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم الا في حدود القانون)
ياريت حد يوضحلي الجملتين وشكراااااا
" ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون" ..... ما المقصود بهذا الإستثناء؟
Raed Elsherbini
ايه ياعم مالك عامل زي المشوبش بتاع العوالم ولا تكونش وكيل فنانين واحنا مش واخدين بالنا