تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (26) 37 تعليق

العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة. ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:11

ماده ممتازه

Mohamed Shapan

1 ديسمبر 2012, الساعه 19:29

ماده ممتازه واريد اعفاء الفقراء والذين حالتهم الماديه ضعيفه عنها ومع الموافقه الشديده

Emad Eldin

30 نوفمبر 2012, الساعه 14:50

أوافق على الماده

Lolla Ahmed

9 ديسمبر 2012, الساعه 14:38

انا مش فاهمه جملة( وغيرها من التكاليف الماليه العامه ) ايه المقصود بيه

وبردوا(لايجوز تكليف احد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم الا في حدود القانون)

ياريت حد يوضحلي الجملتين وشكراااااا

Samah Lasheen

10 ديسمبر 2012, الساعه 1:31

اين القوانين الضربيه لماذا متروك كله لقانون اين الايضاح لقوانين

Ezzat Gomaa

1 ديسمبر 2012, الساعه 13:19

المفروض لا توجد ضرائب نهائيا

Ashraf Fathi

1 ديسمبر 2012, الساعه 14:3

" ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون" ..... ما المقصود بهذا الإستثناء؟

Rony Roro

13 ديسمبر 2012, الساعه 23:57

المادة ممتازة ويا ريت بردة اعفاء الفقراء

Raafat Radwan

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:48

مادة هايله ... تحدد قواعد العدالة الاجتماعية في النظام الضريبي

Pro Tigo

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:29

اوافق على المادة

Abdallah Fathi

1 ديسمبر 2012, الساعه 14:23

نظام الضريبه يجب ان يحدد

Hany Abunosair

2 ديسمبر 2012, الساعه 6:55

موافق بس يا ريت تؤخذ من الأغنياء فقط مش من الفقراء وكذلك الأرامل الفقراء

Ayman Nazlawy

2 ديسمبر 2012, الساعه 9:7

اين زكاة المال - ستؤدى بخوف من الله وليس برادع اخر