العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة. ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Raafat Radwan
مادة هايله ... تحدد قواعد العدالة الاجتماعية في النظام الضريبي