تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (25) 31 تعليق

تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه. وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا لشروط الواقف.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:9

أكرر أننى اتمنى ان تكون ادارته كما كانت سابقا مستقله حتى تؤدى دورها و ان تقوم الدوله بالرقابه فقط

Mohamed Ramez

منذ 24 دقيقة

"طريقة إنشائه وإدارة أمواله" اقترح اضافة "وحمايته"

Emad Eldin

30 نوفمبر 2012, الساعه 14:48

أوافق على الماده

Yousri Hafez

13 ديسمبر 2012, الساعه 16:33

ممتازة للغاية

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:3

موافق

Alshimaa Ghanem

11 ديسمبر 2012, الساعه 16:37

ارجو توضيح من هم مستحقى العوائد

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:13

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Samah Lasheen

10 ديسمبر 2012, الساعه 1:28

وولماذا تناقض الماده نفسها فما اهميه دور الدوله اذا كان يحدد بشروط طبقا لواقف

Samah Lasheen

10 ديسمبر 2012, الساعه 1:27

ما هو الوقف وولماذا تناقض الماده نفسها فما اهميه دور الدوله اذا كان يحدد بشروط طبقا لواقف

Mahmod Morsey Elsman

9 ديسمبر 2012, الساعه 22:31

لا اوافق لحد امتىى نعتمد على الوقف الخيرى مع ان حق لكل مواطن وليس تبرع و شفقه

Saber Aly

9 ديسمبر 2012, الساعه 16:21

مقبولة

Tamer Khalil

9 ديسمبر 2012, الساعه 14:57

أقترح إستبدال النص "ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها " بـ " ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها من خلال هيئة مستقلة تراقبها الدولة. "

mohamed elbattal

9 ديسمبر 2012, الساعه 13:27

إضافة عبارة "وتخضع الأوقاف لرقابة الدولة وتلتزم الدولة بإعادة الأوقاف الخاصة بأصحابها أو تعويضهم تعويضاً عادلاً" ممثلة الجهاز المركزى للمحاسبات نظراً للسلب والنهب من داخل الوزارة نفسها وأخفاء أوراق ومستندات خاصة بالوقف على أصحابها