تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه. وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا لشروط الواقف.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
ما هو الوقف وولماذا تناقض الماده نفسها فما اهميه دور الدوله اذا كان يحدد بشروط طبقا لواقف
لا اوافق لحد امتىى نعتمد على الوقف الخيرى مع ان حق لكل مواطن وليس تبرع و شفقه
أقترح إستبدال النص "ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها " بـ " ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها من خلال هيئة مستقلة تراقبها الدولة. "
إضافة عبارة "وتخضع الأوقاف لرقابة الدولة وتلتزم الدولة بإعادة الأوقاف الخاصة بأصحابها أو تعويضهم تعويضاً عادلاً" ممثلة الجهاز المركزى للمحاسبات نظراً للسلب والنهب من داخل الوزارة نفسها وأخفاء أوراق ومستندات خاصة بالوقف على أصحابها
Emad Eldin Abd ElKarim
أكرر أننى اتمنى ان تكون ادارته كما كانت سابقا مستقله حتى تؤدى دورها و ان تقوم الدوله بالرقابه فقط
Mohamed Ramez
"طريقة إنشائه وإدارة أمواله" اقترح اضافة "وحمايته"
Emad Eldin
أوافق على الماده