تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه. وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا لشروط الواقف.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
نرجو التوضيح هذا بالنسبه للاوقاف الجديدة فقط ام يضاف اليها الاوقاف القديمه ؟
لا يجب أن يتحكم الموظف العام فى أموال الزكاة والصدقات، درءا للمفاسد تترفع الدولة عن ذلك وتترك الفرصة لمنظمات المجتمع المدنى.
المادة 25 أفضل زيادة مع خضوعه للجهات الرقابية للمحاسبات
فلا يخفى علينا جميعا ما فى الوقف و نظمه الحاليه من سلبيات من إستخدام موارده و إداره أمواله لذا وجب متابعة تلك الأموال و أن يكون هناك رقابة حسابية عليها
أقترح إستبدال النص "ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها " بـ " ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها من خلال هيئة مستقلة تراقبها الدولة. "
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
أكرر أننى اتمنى ان تكون ادارته كما كانت سابقا مستقله حتى تؤدى دورها و ان تقوم الدوله بالرقابه فقط
Emad Eldin Abd ElKarim
أكرر أننى اتمنى ان تكون ادارته كما كانت سابقا مستقله حتى تؤدى دورها و ان تقوم الدوله بالرقابه فقط
Mohamed Ramez
"طريقة إنشائه وإدارة أمواله" اقترح اضافة "وحمايته"
Emad Eldin
أوافق على الماده