تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (25) 31 تعليق

تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه. وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا لشروط الواقف.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:9

أكرر أننى اتمنى ان تكون ادارته كما كانت سابقا مستقله حتى تؤدى دورها و ان تقوم الدوله بالرقابه فقط

Mohamed Ramez

1 ديسمبر 2012, الساعه 9:17

"طريقة إنشائه وإدارة أمواله" اقترح اضافة "وحمايته"

Emad Eldin

30 نوفمبر 2012, الساعه 14:48

أوافق على الماده

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:10

الماده ممتازه

AYMAN HAMOUDA

30 نوفمبر 2012, الساعه 22:58

نرجو التوضيح هذا بالنسبه للاوقاف الجديدة فقط ام يضاف اليها الاوقاف القديمه ؟

Tarek Helal

1 ديسمبر 2012, الساعه 12:20

لا يجب أن يتحكم الموظف العام فى أموال الزكاة والصدقات، درءا للمفاسد تترفع الدولة عن ذلك وتترك الفرصة لمنظمات المجتمع المدنى.

د.عبير رضوان

4 ديسمبر 2012, الساعه 12:42

المادة 25 أفضل زيادة مع خضوعه للجهات الرقابية للمحاسبات

فلا يخفى علينا جميعا ما فى الوقف و نظمه الحاليه من سلبيات من إستخدام موارده و إداره أمواله لذا وجب متابعة تلك الأموال و أن يكون هناك رقابة حسابية عليها

Hussein Elmasre

7 ديسمبر 2012, الساعه 18:0

اوافق على هذه الماده ( ( وان كان يجب اضافة وحمايته ))

Tamer Khalil

9 ديسمبر 2012, الساعه 14:57

أقترح إستبدال النص "ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها " بـ " ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها من خلال هيئة مستقلة تراقبها الدولة. "

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:13

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Emad Eldin

30 نوفمبر 2012, الساعه 14:48

أكرر أننى اتمنى ان تكون ادارته كما كانت سابقا مستقله حتى تؤدى دورها و ان تقوم الدوله بالرقابه فقط

azza saleh

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:3

أوافق علي المده , وأويدها, وأشكر للجمعية إضافتها في دستور مصر.

Pro Tigo

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:28

اوافق على المادة