الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما. وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث منذ 12 دقيقة
بأي حق يتم نزع ملكية شخصيه ....يعني لو فعلا ظهر تحت ارضي بير بترول ...تنتزع مني الارض ويتم تأجيرها لشركات اجنبيه دون اعطائي حق انتفاع ؟؟؟ اكيد طبعا لابد من توضيح شروط لنزع الملكيه
باي حق وفي اي شرع او دين او عرف عندما تظهر ثروة طبيعية كالبترول او الغاز بباطن الارض التي امتلكها ان تقوم الدولة بنزع ملكيتها لتمنحها لشركة اجنبية دون ان يكون لي نصيب بها او شراكة
كان من المفروض توضيح معنى كلمة تعويض عادل حيث ان العدالة تختلف من منظور لاخر فالافضل هو تعويض طبقا لسعر السوق في وقت نزع الملكية
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
أقترح إستبدال " ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما. " بــ " ومقابل تعويض عادل وفقا لأسعار السوق فى وقت النزع يُدفع مقدما. "
Ebrahiem Salman
كلمة تعويض عادل اشمل من تعويض مرضي لان الانسان لن يرضيه اي شيئ ولكن من سيحدد ان التعويض هذا عادل لابد ان يكون التعويض مرتبط بالقيمة السوقية في وقت نزع الملكية للشيئ المنزوع ملكيته وهذا رأيي والله اعلم
Mohamed Ramez
مامعني الملكية الخاصة؟ وما شأن مسكني الخاص بخدمة الاقتصاد اذا اعتبرته هذه الماده ملكية خاصة؟ ولماذا لم تحدد ماهية الملكية الخاصة في المادة؟
Hatem Fadel
باي حق وفي اي شرع او دين او عرف عندما تظهر ثروة طبيعية كالبترول او الغاز بباطن الارض التي امتلكها ان تقوم الدولة بنزع ملكيتها لتمنحها لشركة اجنبية دون ان يكون لي نصيب بها او شراكة