تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (24) 41 تعليق

الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما. وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Ebrahiem Salman

1 ديسمبر 2012, الساعه 5:23

كلمة تعويض عادل اشمل من تعويض مرضي لان الانسان لن يرضيه اي شيئ ولكن من سيحدد ان التعويض هذا عادل لابد ان يكون التعويض مرتبط بالقيمة السوقية في وقت نزع الملكية للشيئ المنزوع ملكيته وهذا رأيي والله اعلم

Mohamed Ramez

1 ديسمبر 2012, الساعه 9:14

مامعني الملكية الخاصة؟ وما شأن مسكني الخاص بخدمة الاقتصاد اذا اعتبرته هذه الماده ملكية خاصة؟ ولماذا لم تحدد ماهية الملكية الخاصة في المادة؟

Hatem Fadel

11 ديسمبر 2012, الساعه 19:47

باي حق وفي اي شرع او دين او عرف عندما تظهر ثروة طبيعية كالبترول او الغاز بباطن الارض التي امتلكها ان تقوم الدولة بنزع ملكيتها لتمنحها لشركة اجنبية دون ان يكون لي نصيب بها او شراكة

Discoo Magicoo

15 ديسمبر 2012, الساعه 3:3

التعوبض العادل من بحددة الشعب عن طريق المجلس الذي ينتخبة موافق

Yousri Hafez

13 ديسمبر 2012, الساعه 16:32

من لألىء الدستور هذة المادة حاجة روعة فعلا شكرا الجمعية الموقرة

هاني ادهم

13 ديسمبر 2012, الساعه 14:47

بأي حق يتم نزع ملكية شخصيه ....يعني لو فعلا ظهر تحت ارضي بير بترول ...تنتزع مني الارض ويتم تأجيرها لشركات اجنبيه دون اعطائي حق انتفاع ؟؟؟ اكيد طبعا لابد من توضيح شروط لنزع الملكيه

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:3

موافق

Hatem Fadel

11 ديسمبر 2012, الساعه 19:47

باي حق وفي اي شرع او دين او عرف عندما تظهر ثروة طبيعية كالبترول او الغاز بباطن الارض التي امتلكها ان تقوم الدولة بنزع ملكيتها لتمنحها لشركة اجنبية دون ان يكون لي نصيب بها او شراكة

Ali Afifi

11 ديسمبر 2012, الساعه 11:36

كان من المفروض توضيح معنى كلمة تعويض عادل حيث ان العدالة تختلف من منظور لاخر فالافضل هو تعويض طبقا لسعر السوق في وقت نزع الملكية

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:13

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Samah Lasheen

10 ديسمبر 2012, الساعه 1:24

ماده انشائيه مفتوحه لا تكفل الحمايه الحقيقيه

Saber Aly

9 ديسمبر 2012, الساعه 16:20

ماشي الحال

Tamer Khalil

9 ديسمبر 2012, الساعه 14:49

أقترح إستبدال " ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما. " بــ " ومقابل تعويض عادل وفقا لأسعار السوق فى وقت النزع يُدفع مقدما. "