الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما. وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
مامعني الملكية الخاصة؟ وما شأن مسكني الخاص بخدمة الاقتصاد اذا اعتبرته هذه الماده ملكية خاصة؟ ولماذا لم تحدد ماهية الملكية الخاصة في المادة؟
Moaten Masry
مثلا..نزع ارضك الزراعيع لعمل طريق يمر بارضك...او هدم بيتك لعمل شارع رئيسى ..الخ الخ