تعديلات مادة (24)

تعديلات مادة (24)

مادة (24)

نسخة بتاريخ 2012/09/17 10:20 ص

الملكية الخاصة تتمثل في ملكية الأشخاص الطبيعية والقانونية، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب. والملكية الخاصة مصونة، لا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماٌ وفقاٌ للقانون، وحق الإرث فيها مكفول.

مادة (24)

نسخة بتاريخ 2012/09/24 14:26 م

الملكية الخاصة تتمثل في ملكية الأشخاص الطبيعية والقانونية، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب. ¶
والملكية الخاصة مصونة، لا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماٌ وفقاٌ للقانون، وحق الإرث فيها مكفول
(ملغاة) ¶

ملحوظة: حذفت هذه المادة لتكرار أحكامها بالمادة 34 فى باب الحقوق والحريات
.

مادة (24)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 12:02 م

الملكية الخاصة تتمثل في ملكية الأشخاص الطبيعية والقانونية، وينظم القانون أداءمصونة ، وتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة التنمية،وطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب. ¶
والملكية الخاصة مصونة، لا يجوز
فرض الحراسة عليها إلا فيى الأحوال المبينة فيى القانون وبحكم قضائيى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماٌ وفقاٌ للقانون، وحق الإرث فيها مكفول ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .

مادة (24)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

الملكية الخاصة تتمثل في ملكية الأشخاص الطبيعية والقانونية، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب. ¶
والملكية الخاصة مصونة،
مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فيى الأحوال المبينة فيى القانون، وبحكم قضائي،ى؛ ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدماٌ وفقاٌ للقانون، وحق الإرث فيها مكفول. ¶
وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون
.