الملكية الخاصة مصونة ، وتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وحق الإرث فيها مكفول ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2
و لا تُنزَع إلا للمنفعة العامة ، و مقابل تعويض عادل لا يقل عن قيمتها السوقية يُدفع مقدمًا .
الماده مقبوله أوافق عليها وان كنت اتمنى عدم التوسع فى الاحاله الى القانون (وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون ) لأن ذلك قد يفرغ الماده من مضمونها
مادة 20, 22, 27, 28: للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع, ولا يجوز التأميم عليها أو مصادرتها إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون, كما أن الملكية الخاصة مصونة, تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو مصادرتها إلا للمنفعة العامة وبحكم قضائى فى مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وحق الإرث فيها مكفول.
الملكية الخاصة مصونة ، وتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وحق الإرث فيها مكفول ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
ولاتنزع الا للمنفعة العامة ويدفع ثمنها المادي مقدما بعد تثمينها من جانب خبراء ومثمنين من جانب كل طرف(الدولة-الفرد)
الملكية الخاصة مصونة ، وتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولاتنزع الا للمنفعه العامه وبموافقة صاحب الملكيه الخاصه وبتعويض يعادل قيمتها السوقيه يدفع مقدما، وحق الإرث فيها مكفول ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
ماذا تعني الجمله الاخيره ولا تنزع إلا للمنفعة العامة..يرجى حذفها لانها تخول للمسئولين اقتناص ممتلكات الغير باسم القانون!
الماده مقبوله أوافق عليها وان كنت اتمنى عدم التوسع فى الاحاله الى القانون (وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون ) لأن ذلك قد يفرغ الماده من مضمونها
ولاتنزع الا للمنفعه العامه وبموافقة صاحب الملكيه الخاصه وبتعويض يعادل قيمتها السوقيه وحق الارث مكفول ولا ينظمة القانون
غير موافق علىالجزء الاخير من الماده (( ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وحق الإرث فيها مكفول ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون))
اتمنى عدم الاحاله الى القانون (وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون ) لأن ذلك قد يفرغ الماده من مضمونها
فتحى أبو حسين
المفروض ان تعويض عادل يعنى لا يقل عن قيمتها السوقية و بذلك تكون الاضافة المطلوبة لا محل الها من الاعراب