تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (24) 67 تعليق

الملكية الخاصة مصونة ، وتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وحق الإرث فيها مكفول ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2


أفضل التعليقات

عبدالرحمن الطويل

منذ 46 دقيقة

و لا تُنزَع إلا للمنفعة العامة ، و مقابل تعويض عادل لا يقل عن قيمتها السوقية يُدفع مقدمًا .

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 9:15

الماده مقبوله أوافق عليها وان كنت اتمنى عدم التوسع فى الاحاله الى القانون (وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون ) لأن ذلك قد يفرغ الماده من مضمونها

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 4:42

مادة 20, 22, 27, 28: للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع, ولا يجوز التأميم عليها أو مصادرتها إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون, كما أن الملكية الخاصة مصونة, تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو مصادرتها إلا للمنفعة العامة وبحكم قضائى فى مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وحق الإرث فيها مكفول.

محمد توفيق

29 نوفمبر 2012, الساعه 4:29

اوافق بقيمتها الان

Galal Qamah

28 نوفمبر 2012, الساعه 14:45

الملكية الخاصة مصونة ، وتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وحق الإرث فيها مكفول ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .

Ahmed Osman

28 نوفمبر 2012, الساعه 2:48

ولاتنزع الا للمنفعة العامة ويدفع ثمنها المادي مقدما بعد تثمينها من جانب خبراء ومثمنين من جانب كل طرف(الدولة-الفرد)

Ahmed Bahaa

27 نوفمبر 2012, الساعه 17:26

الملكية الخاصة مصونة ، وتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولاتنزع الا للمنفعه العامه وبموافقة صاحب الملكيه الخاصه وبتعويض يعادل قيمتها السوقيه يدفع مقدما، وحق الإرث فيها مكفول ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .

Ayoub Saad

27 نوفمبر 2012, الساعه 11:45

ماذا تعني الجمله الاخيره ولا تنزع إلا للمنفعة العامة..يرجى حذفها لانها تخول للمسئولين اقتناص ممتلكات الغير باسم القانون!

Ahmed Elsheikh

26 نوفمبر 2012, الساعه 14:33

أوافق على المادة

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 9:15

الماده مقبوله أوافق عليها وان كنت اتمنى عدم التوسع فى الاحاله الى القانون (وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون ) لأن ذلك قد يفرغ الماده من مضمونها

Hussein Elmasre

24 نوفمبر 2012, الساعه 22:17

ولاتنزع الا للمنفعه العامه وبموافقة صاحب الملكيه الخاصه وبتعويض يعادل قيمتها السوقيه وحق الارث مكفول ولا ينظمة القانون

Hussein Elmasre

24 نوفمبر 2012, الساعه 22:16

غير موافق علىالجزء الاخير من الماده (( ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وحق الإرث فيها مكفول ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون))

Emad Eldin Abd ElKarim

23 نوفمبر 2012, الساعه 8:13

اتمنى عدم الاحاله الى القانون (وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون ) لأن ذلك قد يفرغ الماده من مضمونها