الملكية الخاصة مصونة ، وتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وحق الإرث فيها مكفول ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2
Emad Eldin Abd ElKarim
الماده مقبوله أوافق عليها وان كنت اتمنى عدم التوسع فى الاحاله الى القانون (وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون ) لأن ذلك قد يفرغ الماده من مضمونها