تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (24) 67 تعليق

الملكية الخاصة مصونة ، وتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وحق الإرث فيها مكفول ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2


أفضل التعليقات

عبدالرحمن الطويل

23 أكتوبر 2012, الساعه 1:48

و لا تُنزَع إلا للمنفعة العامة ، و مقابل تعويض عادل لا يقل عن قيمتها السوقية يُدفع مقدمًا .

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 9:15

الماده مقبوله أوافق عليها وان كنت اتمنى عدم التوسع فى الاحاله الى القانون (وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون ) لأن ذلك قد يفرغ الماده من مضمونها

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 4:42

مادة 20, 22, 27, 28: للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع, ولا يجوز التأميم عليها أو مصادرتها إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون, كما أن الملكية الخاصة مصونة, تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو مصادرتها إلا للمنفعة العامة وبحكم قضائى فى مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وحق الإرث فيها مكفول.

Basem Hefny

18 نوفمبر 2012, الساعه 12:50

دستورنا القرآن

Mohamed Elkady

15 أكتوبر 2012, الساعه 16:31

الملكية الخاصة مصونة ، وتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار اواضرار بالمواطن باى شكل من الاشكال

Anas ElHosseiny

17 أكتوبر 2012, الساعه 12:44

يا ريت ترجعوا ملكية العقارات القديمة لأصحبها

Ahmed El-Assafiri

منذ 42 دقيقة

ما معنى ان يكون للملكية الخاصة وظيفة اجتماعية فى خدمة الاقتصاد؟!!!!... استمرار مسلسل استمراء اموال الناس بدعوى المصالح العليا على خلاف كل الدساتير المحترمة و الاتفاقيات الحقوقية الدولية و التى تجعل للملكية الخاصة قدسية لا مساس بها

Hazem Abdelrahman

23 أكتوبر 2012, الساعه 11:53

يضاف ما يلى فى نهاية المادة:.....................، وتلغى كافة القوانين التى من شأنها وضع قيود على حق المالك فى كافة صور التصرفات بما لا يخل بالنظام العام ، ويحدد القانون مفهوم عدم الاخلال بالنظام العام فى هذا الصدد".

rajab el3reny

13 نوفمبر 2012, الساعه 7:6

يرجى الربط بينها وبين الإبقاء على الأراضي الزراعية في الأرياف وصاحبها يريد البناء عليها أو بيعها أراضي مباني ............ مش لاقي حل

Abdelmagid Ashmawy

16 نوفمبر 2012, الساعه 13:37

الملكية الخاصة مصونة ، وتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل بسعر السوق وقت نزعها يدفع مقدما، وحق الإرث فيها مكفول ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .

Mohamed Zahir

منذ 28 دقيقة

جيدة..........

Basem Mo7ammad 7efny

20 نوفمبر 2012, الساعه 13:12

رسالة من شعب مصر إلى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ........ مصر دولة اسلامية .. دستورها القرآن ... استنبطوا منه ما شئتم من مواد واحكام وقوانين .... وإلا فستلحقوا بفشل أسلافكم

Mohamed Yousif

22 نوفمبر 2012, الساعه 14:2

المادة دي فيها حاجة مش مظبوطة ممكن يحصل زي ايام عبدالناصر يحجزو على المصنع بحجة التأميم