الملكية الخاصة مصونة ، وتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وحق الإرث فيها مكفول ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2
و لا تُنزَع إلا للمنفعة العامة ، و مقابل تعويض عادل لا يقل عن قيمتها السوقية يُدفع مقدمًا .
الماده مقبوله أوافق عليها وان كنت اتمنى عدم التوسع فى الاحاله الى القانون (وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون ) لأن ذلك قد يفرغ الماده من مضمونها
مادة 20, 22, 27, 28: للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع, ولا يجوز التأميم عليها أو مصادرتها إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون, كما أن الملكية الخاصة مصونة, تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو مصادرتها إلا للمنفعة العامة وبحكم قضائى فى مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وحق الإرث فيها مكفول.
الملكية الخاصة مصونة ، وتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار اواضرار بالمواطن باى شكل من الاشكال
ما معنى ان يكون للملكية الخاصة وظيفة اجتماعية فى خدمة الاقتصاد؟!!!!... استمرار مسلسل استمراء اموال الناس بدعوى المصالح العليا على خلاف كل الدساتير المحترمة و الاتفاقيات الحقوقية الدولية و التى تجعل للملكية الخاصة قدسية لا مساس بها
يضاف ما يلى فى نهاية المادة:.....................، وتلغى كافة القوانين التى من شأنها وضع قيود على حق المالك فى كافة صور التصرفات بما لا يخل بالنظام العام ، ويحدد القانون مفهوم عدم الاخلال بالنظام العام فى هذا الصدد".
يرجى الربط بينها وبين الإبقاء على الأراضي الزراعية في الأرياف وصاحبها يريد البناء عليها أو بيعها أراضي مباني ............ مش لاقي حل
الملكية الخاصة مصونة ، وتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل بسعر السوق وقت نزعها يدفع مقدما، وحق الإرث فيها مكفول ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
رسالة من شعب مصر إلى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ........ مصر دولة اسلامية .. دستورها القرآن ... استنبطوا منه ما شئتم من مواد واحكام وقوانين .... وإلا فستلحقوا بفشل أسلافكم
المادة دي فيها حاجة مش مظبوطة ممكن يحصل زي ايام عبدالناصر يحجزو على المصنع بحجة التأميم
فتحى أبو حسين
المفروض ان تعويض عادل يعنى لا يقل عن قيمتها السوقية و بذلك تكون الاضافة المطلوبة لا محل الها من الاعراب