تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (24) 67 تعليق

الملكية الخاصة مصونة ، وتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وحق الإرث فيها مكفول ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2


Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 4:42

مادة 20, 22, 27, 28: للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع, ولا يجوز التأميم عليها أو مصادرتها إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون, كما أن الملكية الخاصة مصونة, تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو مصادرتها إلا للمنفعة العامة وبحكم قضائى فى مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وحق الإرث فيها مكفول.