الملكية الخاصة مصونة ، وتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وحق الإرث فيها مكفول ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2
و لا تُنزَع إلا للمنفعة العامة ، و مقابل تعويض عادل لا يقل عن قيمتها السوقية يُدفع مقدمًا .
فتحى أبو حسين
المفروض ان تعويض عادل يعنى لا يقل عن قيمتها السوقية و بذلك تكون الاضافة المطلوبة لا محل الها من الاعراب