(ملغاة)
ملحوظة: حذفت هذه المادة لتكرار أحكامها بالمادة 34 فى باب الحقوق والحريات.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
مادة جيدة لكن اشمعنى دي ما اتلغتش. الملكية العامة والتعاونية حقوق جماعية برضو
اتق الله يا مرسى اننا المسلمين اهل السنة اكثر من 85 مليون لذلك نريد الشريعة وليس الدستور وان انت تريد الدستور اجعل الشريعة رقم واحد وليس رقم 2 فاالشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد للتشريع. "
Alaa Abdel Hafez
هترك الغاء مواد الملكيات (العامة والتعاونية والخاصة)
Mona Abdel Halim
ليه اتلغت
Sohaib Rabie
اوافق علي الغاء المادة .. التعاريف تكون في القانون