تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (24) 8 تعليق

(ملغاة)

ملحوظة: حذفت هذه المادة لتكرار أحكامها بالمادة 34 فى باب الحقوق والحريات.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


أفضل التعليقات

Alaa Abdel Hafez

25 سبتمبر 2012, الساعه 9:53

هترك الغاء مواد الملكيات (العامة والتعاونية والخاصة)

Mona Abdel Halim

25 سبتمبر 2012, الساعه 15:48

ليه اتلغت

Sohaib Rabie

27 سبتمبر 2012, الساعه 22:15

اوافق علي الغاء المادة .. التعاريف تكون في القانون

محمود محمد عبد الله

13 أكتوبر 2012, الساعه 11:31

يجب وضع نصها الحالى

Elham Eidarous

9 أكتوبر 2012, الساعه 3:18

مادة جيدة لكن اشمعنى دي ما اتلغتش. الملكية العامة والتعاونية حقوق جماعية برضو

Moslema Sunna

1 أكتوبر 2012, الساعه 3:55

اتق الله يا مرسى اننا المسلمين اهل السنة اكثر من 85 مليون لذلك نريد الشريعة وليس الدستور وان انت تريد الدستور اجعل الشريعة رقم واحد وليس رقم 2 فاالشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد للتشريع. "

معاذ احمد المنياوى

29 سبتمبر 2012, الساعه 21:42

مادةجميلةلماذاالغيت

Mohamed Atta

28 سبتمبر 2012, الساعه 19:15

اتلغت ليه اذا كانت بتمنع الاحتكار ؟؟؟؟؟؟

Sohaib Rabie

27 سبتمبر 2012, الساعه 22:15

اوافق علي الغاء المادة .. التعاريف تكون في القانون

Mona Abdel Halim

25 سبتمبر 2012, الساعه 15:48

ليه اتلغت

Alaa Abdel Hafez

25 سبتمبر 2012, الساعه 9:53

هترك الغاء مواد الملكيات (العامة والتعاونية والخاصة)