الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما. وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ebrahiem Salman
كلمة تعويض عادل اشمل من تعويض مرضي لان الانسان لن يرضيه اي شيئ ولكن من سيحدد ان التعويض هذا عادل لابد ان يكون التعويض مرتبط بالقيمة السوقية في وقت نزع الملكية للشيئ المنزوع ملكيته وهذا رأيي والله اعلم