الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما. وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
اوافق على هذه الماده وان كنت ارى انه يجب توضيح معنى التعويض العادل او اضافه (( ومقابل تعويض عادل يعادل سعر السوق يُدفع مقدما.)) او (( يعادل القيمه السوقيه للملكيه الخاصه يدفه مقدماً ))
أقترح إستبدال " ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما. " بــ " ومقابل تعويض عادل وفقا لأسعار السوق فى وقت النزع يُدفع مقدما. "
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
نزع ملكية ما للمنفعة العامة - كمثال نزع ملكية أرض لإقامة طريق سريع بين المحافظات - وهنا يجب ان يكون التعويض عادلا - لانة قد يطمع صاحب الأرض فى أضعاف ثمنها مثلا ويرفض البيع - وأعتقد فى مثل هذة الحالة ينظمها القانون والقضاء
Ebrahiem Salman
كلمة تعويض عادل اشمل من تعويض مرضي لان الانسان لن يرضيه اي شيئ ولكن من سيحدد ان التعويض هذا عادل لابد ان يكون التعويض مرتبط بالقيمة السوقية في وقت نزع الملكية للشيئ المنزوع ملكيته وهذا رأيي والله اعلم
Mohamed Ramez
مامعني الملكية الخاصة؟ وما شأن مسكني الخاص بخدمة الاقتصاد اذا اعتبرته هذه الماده ملكية خاصة؟ ولماذا لم تحدد ماهية الملكية الخاصة في المادة؟
Hatem Fadel
باي حق وفي اي شرع او دين او عرف عندما تظهر ثروة طبيعية كالبترول او الغاز بباطن الارض التي امتلكها ان تقوم الدولة بنزع ملكيتها لتمنحها لشركة اجنبية دون ان يكون لي نصيب بها او شراكة