الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما. وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Hatem Fadel
باي حق وفي اي شرع او دين او عرف عندما تظهر ثروة طبيعية كالبترول او الغاز بباطن الارض التي امتلكها ان تقوم الدولة بنزع ملكيتها لتمنحها لشركة اجنبية دون ان يكون لي نصيب بها او شراكة