تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (24) 41 تعليق

الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما. وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Hatem Fadel

11 ديسمبر 2012, الساعه 19:47

باي حق وفي اي شرع او دين او عرف عندما تظهر ثروة طبيعية كالبترول او الغاز بباطن الارض التي امتلكها ان تقوم الدولة بنزع ملكيتها لتمنحها لشركة اجنبية دون ان يكون لي نصيب بها او شراكة