تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (24) 41 تعليق

الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما. وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


هاني ادهم

13 ديسمبر 2012, الساعه 14:47

بأي حق يتم نزع ملكية شخصيه ....يعني لو فعلا ظهر تحت ارضي بير بترول ...تنتزع مني الارض ويتم تأجيرها لشركات اجنبيه دون اعطائي حق انتفاع ؟؟؟ اكيد طبعا لابد من توضيح شروط لنزع الملكيه