تعديلات مادة (25)

تعديلات مادة (25)

مادة (25)

نسخة بتاريخ 2012/09/17 10:20 ص

تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه . وينظم القانون الأوقاف ، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.

مادة (25)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 15:36 م

تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه . ¶
وينظم القانون الأوقاف ، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها ، وتوزيع عوائدها على مستحقيها ، وفقا لشروط الواقفين.

مادة (25)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه . ¶
وينظم القانون ال
أوقاف ف، ويحدد طريقة إنشاء الوقفئه وإدارة الموجودات الموقوفةأمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائدها على مستحقيها، وفقا لشروط الواقفين. ¶
.