مادة (25)
نسخة بتاريخ
2012/09/17 10:20 ص
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه .
وينظم القانون الأوقاف ، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.
مادة (25)
نسخة بتاريخ
2012/10/24 15:36 م
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه .
¶
وينظم القانون الأوقاف ، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها ، وتوزيع عوائدها على مستحقيها ، وفقا لشروط الواقفين.
¶
مادة (25)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه .
¶
وينظم القانون الأوقاف ف، ويحدد طريقة إنشاء الوقفئه وإدارة الموجودات الموقوفةأمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائدها على مستحقيها، وفقا لشروط الواقفين.
¶
.