تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (25) 51 تعليق

تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه . وينظم القانون الأوقاف ، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها ، وتوزيع عوائدها على مستحقيها ، وفقا لشروط الواقفين.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 9:17

اتمنى ان تكون ادارته كما كانت سابقا مستقله حتى تؤدى دورها و ان تقوم الدوله بالرقابه فقط

Egy Promise

24 نوفمبر 2012, الساعه 14:45

وبالنسبه لقانون حل الاوقاف على غير الخيرات الخاص بحل الوقف الاهلى اللى صدر عام 1952 ولسه لحد دلوقتى جميع مستحقى الاوقاف الاهليه لم يحصلوا على حقوقهم وازاى عاوزين نحيى اوقاف والناس معندهاش اى ثقه ان الاوقاف دى هتتنفذ زى شروط الواقفين واساسا شروط الواقفين بالكامل لم تنفذ منذ انشاء الاوقاف الى الان ............ لابد من وضع فقره خاصه بالوقف الاهلى وجدية انهائه ووالزام الدوله برجوع الحقوق الى اصحابها وعدم ضياع عمر مستحقى الاوقاف بين لجان القسمه التى هى فى الاسا وضعت لضمان ضياع حقوق مستحقى الاوقاف ........... واقتراحى اضافة فقره .......... وتلتزم الدوله بتنفيذ قانون حل الاوقاف على غير الخيرات وتحديد حد زمنى للتنفيذ ........... حتى لا ناخذ عمرا اخر فى محاوله استرداد حقوقنا المسلوبه

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 5:9

تعديل الصيغة: تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه, وينظم القانون طريقة إنشاء وإدارة الأوقاف الجديدة وطريقة إدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.

ابو عمر سعيد

29 نوفمبر 2012, الساعه 3:10

ارجوا ان تكون عليها رقابه قويه

Galal Qamah

28 نوفمبر 2012, الساعه 14:46

تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه . وينظم القانون الأوقاف ، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها ، وتوزيع عوائدها على مستحقيها ، وفقا لشروط الواقفين.

ali fawzy

27 نوفمبر 2012, الساعه 8:42

و يحدد المشرع

Bodour Elmaghraby

26 نوفمبر 2012, الساعه 21:19

اتمنى ان تكون ادارة الاوقاف وفقا لنصوص واضحه و ليس لشروط الواقفين

Ahmed Elsheikh

26 نوفمبر 2012, الساعه 14:35

أرجو أن تفعل مع تشديد الرقابة عليها

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 9:17

اتمنى ان تكون ادارته كما كانت سابقا مستقله حتى تؤدى دورها و ان تقوم الدوله بالرقابه فقط

Atar Sayed

25 نوفمبر 2012, الساعه 14:11

لتشجيع الوقف الخيرى واحيائة لابد ان يكون مقترن بالوقف الاهلى

Atar Sayed

25 نوفمبر 2012, الساعه 14:6

وماذا عن حقوق مستحقى الاوقاف الاهلية التى كانت فى الاصل اوقافا مشتركة اهلية خيرية معا وتم اغتصابها سواء من نظارها او من وزارة الاوقاف

Hussein Elmasre

24 نوفمبر 2012, الساعه 22:53

اوافق على هذه الماده شرط مراقتبتها وعدم تملكها لاى شخص

Masr Awy

24 نوفمبر 2012, الساعه 17:16

نريد ماده خاصه بالاوقاف الاهليه ورجوع الحقوق لاصحابها