للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (25) 51 تعليق
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه . وينظم القانون الأوقاف ، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها ، وتوزيع عوائدها على مستحقيها ، وفقا لشروط الواقفين.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36
Masr Awy
نريد ماده خاصه بالاوقاف الاهليه ورجوع الحقوق لاصحابها
أضف ردك الآن !
Masr Awy
نريد ماده خاصه بالاوقاف الاهليه ورجوع الحقوق لاصحابها