تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (25) 51 تعليق

تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه . وينظم القانون الأوقاف ، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها ، وتوزيع عوائدها على مستحقيها ، وفقا لشروط الواقفين.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36


Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 5:9

تعديل الصيغة: تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه, وينظم القانون طريقة إنشاء وإدارة الأوقاف الجديدة وطريقة إدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.