تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه .
وينظم القانون الأوقاف ، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها ، وتوزيع عوائدها على مستحقيها ، وفقا لشروط الواقفين.
تعديل الصيغة: تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه, وينظم القانون طريقة إنشاء وإدارة الأوقاف الجديدة وطريقة إدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.
Ahmad Desoky
تعديل الصيغة: تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه, وينظم القانون طريقة إنشاء وإدارة الأوقاف الجديدة وطريقة إدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.