تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (25) 51 تعليق

تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه . وينظم القانون الأوقاف ، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها ، وتوزيع عوائدها على مستحقيها ، وفقا لشروط الواقفين.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 9:17

اتمنى ان تكون ادارته كما كانت سابقا مستقله حتى تؤدى دورها و ان تقوم الدوله بالرقابه فقط

Egy Promise

24 نوفمبر 2012, الساعه 14:45

وبالنسبه لقانون حل الاوقاف على غير الخيرات الخاص بحل الوقف الاهلى اللى صدر عام 1952 ولسه لحد دلوقتى جميع مستحقى الاوقاف الاهليه لم يحصلوا على حقوقهم وازاى عاوزين نحيى اوقاف والناس معندهاش اى ثقه ان الاوقاف دى هتتنفذ زى شروط الواقفين واساسا شروط الواقفين بالكامل لم تنفذ منذ انشاء الاوقاف الى الان ............ لابد من وضع فقره خاصه بالوقف الاهلى وجدية انهائه ووالزام الدوله برجوع الحقوق الى اصحابها وعدم ضياع عمر مستحقى الاوقاف بين لجان القسمه التى هى فى الاسا وضعت لضمان ضياع حقوق مستحقى الاوقاف ........... واقتراحى اضافة فقره .......... وتلتزم الدوله بتنفيذ قانون حل الاوقاف على غير الخيرات وتحديد حد زمنى للتنفيذ ........... حتى لا ناخذ عمرا اخر فى محاوله استرداد حقوقنا المسلوبه

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 5:9

تعديل الصيغة: تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه, وينظم القانون طريقة إنشاء وإدارة الأوقاف الجديدة وطريقة إدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.

Emad Eldin Abd ElKarim

5 نوفمبر 2012, الساعه 16:34

ارجو ان تكون ادارته كما كانت سابقا مستقله حتى تؤدى دورها و ان تقوم الدوله بالرقابه فقط

Basem Hefny

18 نوفمبر 2012, الساعه 12:51

دستورنا القرآن

Basem Mo7ammad 7efny

20 نوفمبر 2012, الساعه 13:13

رسالة من شعب مصر إلى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ........ مصر دولة اسلامية .. دستورها القرآن ... استنبطوا منه ما شئتم من مواد واحكام وقوانين .... وإلا فستلحقوا بفشل أسلافكم

انين السماء

24 نوفمبر 2012, الساعه 17:8

اين الاوقاف الاهليه

Hussein Elmasre

24 نوفمبر 2012, الساعه 22:53

اوافق على هذه الماده شرط مراقتبتها وعدم تملكها لاى شخص

Atar Sayed

25 نوفمبر 2012, الساعه 14:11

لتشجيع الوقف الخيرى واحيائة لابد ان يكون مقترن بالوقف الاهلى

Nader Naem

25 أكتوبر 2012, الساعه 17:18

يلتزم كل مصرى مسلم بدفع زكاه ماله سنويا طبقا لحجم ثروته الحقيقيه و زلك لادارة الوقف المختصه

Nabil Shaheen

4 نوفمبر 2012, الساعه 19:29

هذه المادة مهمة جدا نظرا لسوء ادارة الاوقاف و الفساد الموجود بها و عدم صرف عوائدها في المصارف التي حددها الواقف.

Mohamed Mahmoud Mansour

4 نوفمبر 2012, الساعه 23:13

ملحوظة : إضافة : وعلى الدولة حماية الوقف وتنظيمه والعمل على تنميته لصالح المجتمع بحق الدستور والقانون .

Mohamed Mahmoud Mansour

4 نوفمبر 2012, الساعه 23:14

المجتمع المصرى