تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه . وينظم القانون الأوقاف ، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها ، وتوزيع عوائدها على مستحقيها ، وفقا لشروط الواقفين.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36
ارجو ان تكون ادارته كما كانت سابقا مستقله حتى تؤدى دورها و ان تقوم الدوله بالرقابه فقط
رسالة من شعب مصر إلى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ........ مصر دولة اسلامية .. دستورها القرآن ... استنبطوا منه ما شئتم من مواد واحكام وقوانين .... وإلا فستلحقوا بفشل أسلافكم
يلتزم كل مصرى مسلم بدفع زكاه ماله سنويا طبقا لحجم ثروته الحقيقيه و زلك لادارة الوقف المختصه
هذه المادة مهمة جدا نظرا لسوء ادارة الاوقاف و الفساد الموجود بها و عدم صرف عوائدها في المصارف التي حددها الواقف.
ملحوظة : إضافة : وعلى الدولة حماية الوقف وتنظيمه والعمل على تنميته لصالح المجتمع بحق الدستور والقانون .
Emad Eldin Abd ElKarim
اتمنى ان تكون ادارته كما كانت سابقا مستقله حتى تؤدى دورها و ان تقوم الدوله بالرقابه فقط
Egy Promise
وبالنسبه لقانون حل الاوقاف على غير الخيرات الخاص بحل الوقف الاهلى اللى صدر عام 1952 ولسه لحد دلوقتى جميع مستحقى الاوقاف الاهليه لم يحصلوا على حقوقهم وازاى عاوزين نحيى اوقاف والناس معندهاش اى ثقه ان الاوقاف دى هتتنفذ زى شروط الواقفين واساسا شروط الواقفين بالكامل لم تنفذ منذ انشاء الاوقاف الى الان ............ لابد من وضع فقره خاصه بالوقف الاهلى وجدية انهائه ووالزام الدوله برجوع الحقوق الى اصحابها وعدم ضياع عمر مستحقى الاوقاف بين لجان القسمه التى هى فى الاسا وضعت لضمان ضياع حقوق مستحقى الاوقاف ........... واقتراحى اضافة فقره .......... وتلتزم الدوله بتنفيذ قانون حل الاوقاف على غير الخيرات وتحديد حد زمنى للتنفيذ ........... حتى لا ناخذ عمرا اخر فى محاوله استرداد حقوقنا المسلوبه
Ahmad Desoky
تعديل الصيغة: تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه, وينظم القانون طريقة إنشاء وإدارة الأوقاف الجديدة وطريقة إدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.