تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (25) 51 تعليق

تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه . وينظم القانون الأوقاف ، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها ، وتوزيع عوائدها على مستحقيها ، وفقا لشروط الواقفين.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36


Egy Promise

24 نوفمبر 2012, الساعه 14:45

وبالنسبه لقانون حل الاوقاف على غير الخيرات الخاص بحل الوقف الاهلى اللى صدر عام 1952 ولسه لحد دلوقتى جميع مستحقى الاوقاف الاهليه لم يحصلوا على حقوقهم وازاى عاوزين نحيى اوقاف والناس معندهاش اى ثقه ان الاوقاف دى هتتنفذ زى شروط الواقفين واساسا شروط الواقفين بالكامل لم تنفذ منذ انشاء الاوقاف الى الان ............ لابد من وضع فقره خاصه بالوقف الاهلى وجدية انهائه ووالزام الدوله برجوع الحقوق الى اصحابها وعدم ضياع عمر مستحقى الاوقاف بين لجان القسمه التى هى فى الاسا وضعت لضمان ضياع حقوق مستحقى الاوقاف ........... واقتراحى اضافة فقره .......... وتلتزم الدوله بتنفيذ قانون حل الاوقاف على غير الخيرات وتحديد حد زمنى للتنفيذ ........... حتى لا ناخذ عمرا اخر فى محاوله استرداد حقوقنا المسلوبه