تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (25) 69 تعليق

تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه . وينظم القانون الأوقاف ، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:20


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

21 سبتمبر 2012, الساعه 14:38

ارجو ان تكون ادارته كما كانت سابقا مستقله حتى تؤدى دورها و ان تقوم الدوله بالرقابه فقط

Mohamed ElGohary

21 سبتمبر 2012, الساعه 1:18

يجب على الدولة أن تنأى بنفسها عن الوقف وأم يكون هناك إدارة مستقلة تدير الوقف حسب قانون يعد لذلك، يحبث يكون الوقف مثلما كان قبل التأميم.

أبو صلاح

18 سبتمبر 2012, الساعه 7:34

تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه، وينظم القانون الأوقاف ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقاٌ لشروط الواقفين تحت إشراف وزارة الاوقاف والازهر.

Sameh Amen

23 أكتوبر 2012, الساعه 14:29

إضافة للمادة: ووفقا للشريعة الإسلامية والصالح والنفع العام وتنمية تلك الأموال والمحافظة عليها.

Hazem Abdelrahman

23 أكتوبر 2012, الساعه 12:42

يضاف ما يلى الى نهاية المادة".......، كما يشدد القانون عقوبة الانحراف فى ادارة هذه الأوقاف".

عبدالرحمن الطويل

23 أكتوبر 2012, الساعه 2:11

و تُحافظ على استقلال الأوقاف .

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 14:45

يجب وضع وصف لحدود مصر تفصيلا لمنع وضحض اى محاولة لتقسيم مصر

أمل خيري

22 أكتوبر 2012, الساعه 11:46

بشرط عدم تدخل الدولة في الوقفت بل تعهد بتنظيم شئونه لهيئة مستقلة خاضعة للرقابة وبإشراف علماء الأزهر وأن تعتني بتنمية الوقف ودوره في التنمية.

Fouad Eldeep

21 أكتوبر 2012, الساعه 13:25

الحمد لله مادة رائعة

Mona Ahmed

20 أكتوبر 2012, الساعه 13:57

ارى إستبدال كلمة "إحياء " بكلمة "رعاية " و كلمة "الموجودات " بكلمة "الأموال" مع إضافة عبارة "وتعمل الدولة على تسليم الأوقاف الأهلية لمستحقيها" فى نهاية المادة

شاعر الشمس

20 أكتوبر 2012, الساعه 12:13

وتخصص عوائدها بدلاً من وتوزيع عوائدها

Salwa Baker

19 أكتوبر 2012, الساعه 18:56

يجب ان تكون الرقابه من ناحية الدوله و ليس الاوقاف

Emad Eldin Abd ElKarim

19 أكتوبر 2012, الساعه 15:9

ارجو ان تكون ادارته كما كانت سابقا مستقله و نزيهه حتى تؤدى دورها و ان تقوم الدوله بالرقابه فقط