تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه . وينظم القانون الأوقاف ، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:20
إضافة للمادة: ووفقا للشريعة الإسلامية والصالح والنفع العام وتنمية تلك الأموال والمحافظة عليها.
يضاف ما يلى الى نهاية المادة".......، كما يشدد القانون عقوبة الانحراف فى ادارة هذه الأوقاف".
بشرط عدم تدخل الدولة في الوقفت بل تعهد بتنظيم شئونه لهيئة مستقلة خاضعة للرقابة وبإشراف علماء الأزهر وأن تعتني بتنمية الوقف ودوره في التنمية.
ارى إستبدال كلمة "إحياء " بكلمة "رعاية " و كلمة "الموجودات " بكلمة "الأموال" مع إضافة عبارة "وتعمل الدولة على تسليم الأوقاف الأهلية لمستحقيها" فى نهاية المادة
ارجو ان تكون ادارته كما كانت سابقا مستقله و نزيهه حتى تؤدى دورها و ان تقوم الدوله بالرقابه فقط
Emad Eldin Abd ElKarim
ارجو ان تكون ادارته كما كانت سابقا مستقله حتى تؤدى دورها و ان تقوم الدوله بالرقابه فقط
Mohamed ElGohary
يجب على الدولة أن تنأى بنفسها عن الوقف وأم يكون هناك إدارة مستقلة تدير الوقف حسب قانون يعد لذلك، يحبث يكون الوقف مثلما كان قبل التأميم.
أبو صلاح
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه، وينظم القانون الأوقاف ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقاٌ لشروط الواقفين تحت إشراف وزارة الاوقاف والازهر.