تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه . وينظم القانون الأوقاف ، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:20
مع الالتزام باستقلالية ادارة الوقف عن الدوله مع جق الدوله فى المراقبه و المحاسبه
و علشان الناس تفكر انها توقف اوقاف خيرية تاني اعتقد ان من حق كل ورثة الاوقاف القديمة انهم يستلمو اوقافهم الاول و الا المادة دي تكون يا دوب منظر فى الدستور المصري....
الأزهر وهيئة كبار العلماء لهم الاشراف المطلق على الوقف الخيري ولا يجوز للدولة التدخل فيه تحت اي مسمى
ولايخضع للتأميم أو المصادرة أو اى تعدى علية منقبل الغبر او الدولة الا بما ينص علية القانون ويقع تحت طائلته والالتزام بشروط الواقفين بما لايتعارض مع النظام العام والآداب
لحد دلوقتى قريت 3 مواد بس وكله مش ليهم علاقة بالدستور ايه اللى بيحصل ده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ متأكدين انكم بتكتبوا دستور ؟؟؟؟؟؟؟ وزارة الأوقاف بتعمل ايه بقى؟
لا يجوز ان يكون للازهر قدسية مطلقة و نحن نعلم انه قد اصابه ما اصاب اجهزه الدولة من فساد نخر فيه كالسوس
هذه المادة تتعلق بحبس مال عن التداول.. وقفه. وإيكال إدارة الوقف إلى جهات كانت تاريخيا مصدر فساد، وعنوان هيمنة قطاعات من رجال الدين. وهي في الحقيقة تريد أن تعيد من باب التذكر مؤسسة حلت محلها في أداء وظائفها جهات أخرى، سواء الجمعيات الخيرية أو الهبات التي توضع في البنوك لرعاية نشاط معين
( يضاف ) ولا يجوز للحكومة الاستيلاء على اى جزء من اموال الاوقاف او توجيهها لغير الغرض الموقوف من اجلة
Emad Eldin Abd ElKarim
ارجو ان تكون ادارته كما كانت سابقا مستقله حتى تؤدى دورها و ان تقوم الدوله بالرقابه فقط
Mohamed ElGohary
يجب على الدولة أن تنأى بنفسها عن الوقف وأم يكون هناك إدارة مستقلة تدير الوقف حسب قانون يعد لذلك، يحبث يكون الوقف مثلما كان قبل التأميم.
أبو صلاح
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه، وينظم القانون الأوقاف ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقاٌ لشروط الواقفين تحت إشراف وزارة الاوقاف والازهر.