تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (25) 69 تعليق

تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه . وينظم القانون الأوقاف ، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:20


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

21 سبتمبر 2012, الساعه 14:38

ارجو ان تكون ادارته كما كانت سابقا مستقله حتى تؤدى دورها و ان تقوم الدوله بالرقابه فقط

Mohamed ElGohary

21 سبتمبر 2012, الساعه 1:18

يجب على الدولة أن تنأى بنفسها عن الوقف وأم يكون هناك إدارة مستقلة تدير الوقف حسب قانون يعد لذلك، يحبث يكون الوقف مثلما كان قبل التأميم.

أبو صلاح

18 سبتمبر 2012, الساعه 7:34

تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه، وينظم القانون الأوقاف ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقاٌ لشروط الواقفين تحت إشراف وزارة الاوقاف والازهر.

Makram Mohammed

21 سبتمبر 2012, الساعه 1:13

مع الالتزام باستقلالية ادارة الوقف عن الدوله مع جق الدوله فى المراقبه و المحاسبه

Tarek Moussa Moussa

21 سبتمبر 2012, الساعه 3:37

و علشان الناس تفكر انها توقف اوقاف خيرية تاني اعتقد ان من حق كل ورثة الاوقاف القديمة انهم يستلمو اوقافهم الاول و الا المادة دي تكون يا دوب منظر فى الدستور المصري....

Mohamed Farouk

25 سبتمبر 2012, الساعه 8:29

ياريت الدولة تبعد عن الوقف

Basem Enany

19 سبتمبر 2012, الساعه 10:37

رجاء توضيح اكثر و ليتم الاستعانه بتجربه تركيا مثلا

Nur Hosting

19 سبتمبر 2012, الساعه 22:44

الأزهر وهيئة كبار العلماء لهم الاشراف المطلق على الوقف الخيري ولا يجوز للدولة التدخل فيه تحت اي مسمى

Magdy Kamal

20 سبتمبر 2012, الساعه 14:59

ولايخضع للتأميم أو المصادرة أو اى تعدى علية منقبل الغبر او الدولة الا بما ينص علية القانون ويقع تحت طائلته والالتزام بشروط الواقفين بما لايتعارض مع النظام العام والآداب

هاجر صلاح

21 سبتمبر 2012, الساعه 5:37

لحد دلوقتى قريت 3 مواد بس وكله مش ليهم علاقة بالدستور ايه اللى بيحصل ده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ متأكدين انكم بتكتبوا دستور ؟؟؟؟؟؟؟ وزارة الأوقاف بتعمل ايه بقى؟

Nadira Mansour

21 سبتمبر 2012, الساعه 7:48

لا يجوز ان يكون للازهر قدسية مطلقة و نحن نعلم انه قد اصابه ما اصاب اجهزه الدولة من فساد نخر فيه كالسوس

Sherif Younis

24 سبتمبر 2012, الساعه 9:36

هذه المادة تتعلق بحبس مال عن التداول.. وقفه. وإيكال إدارة الوقف إلى جهات كانت تاريخيا مصدر فساد، وعنوان هيمنة قطاعات من رجال الدين. وهي في الحقيقة تريد أن تعيد من باب التذكر مؤسسة حلت محلها في أداء وظائفها جهات أخرى، سواء الجمعيات الخيرية أو الهبات التي توضع في البنوك لرعاية نشاط معين

Amigo Estefanos

28 سبتمبر 2012, الساعه 22:23

( يضاف ) ولا يجوز للحكومة الاستيلاء على اى جزء من اموال الاوقاف او توجيهها لغير الغرض الموقوف من اجلة