للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (25) 69 تعليق
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه . وينظم القانون الأوقاف ، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:20
Mohamed ElGohary
يجب على الدولة أن تنأى بنفسها عن الوقف وأم يكون هناك إدارة مستقلة تدير الوقف حسب قانون يعد لذلك، يحبث يكون الوقف مثلما كان قبل التأميم.
أضف ردك الآن !
Mohamed ElGohary
يجب على الدولة أن تنأى بنفسها عن الوقف وأم يكون هناك إدارة مستقلة تدير الوقف حسب قانون يعد لذلك، يحبث يكون الوقف مثلما كان قبل التأميم.