تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه .
وينظم القانون الأوقاف ، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.
ارى إستبدال كلمة "إحياء " بكلمة "رعاية " و كلمة "الموجودات " بكلمة "الأموال" مع إضافة عبارة "وتعمل الدولة على تسليم الأوقاف الأهلية لمستحقيها" فى نهاية المادة
Mona Ahmed
ارى إستبدال كلمة "إحياء " بكلمة "رعاية " و كلمة "الموجودات " بكلمة "الأموال" مع إضافة عبارة "وتعمل الدولة على تسليم الأوقاف الأهلية لمستحقيها" فى نهاية المادة