تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (25) 69 تعليق

تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه . وينظم القانون الأوقاف ، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:20


Mona Ahmed

20 أكتوبر 2012, الساعه 13:57

ارى إستبدال كلمة "إحياء " بكلمة "رعاية " و كلمة "الموجودات " بكلمة "الأموال" مع إضافة عبارة "وتعمل الدولة على تسليم الأوقاف الأهلية لمستحقيها" فى نهاية المادة